للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو ما تغيَّر كثيرٌ مِن لونِه أو طعمِه أو ريحِه بطاهرٍ

غيرُ (١) مطهِّرٍ لغيرِه.

(وهو) أي: الطَّاهرُ (ما تغيَّرَ كثيرٌ من لوْنهِ، أو طعمهِ، أو ريحِه) في غير محل تطهير ..

ولو حلفَ لا يشرب ماءً، فشربَ الماءَ الطاهرَ، لم يحنثْ؛ لأنَّه ليسَ بماءٍ مطلقٍ عرفًا. دَنُوشَري وإيضاح.

(غير مطهرٍ لغيره)، كالماءِ المستخرجِ بالعلاج، كماءِ وردٍ وزهرٍ ونحو ذلك من المعتصراتِ؛ لأنَّه لا يُطلقُ عليه اسمُ الماءِ.

(وهو ما تغيَّر … إلخ) بأن كان طهورًا وتغيَّر تغيُّرًا كثيرًا بواحدٍ من هذه الصفاتِ. قال في "الشرح الكبير" (٢): إذا ثبتَ هذا، فإنَّ أصحابنا لم يُفرِّقوا بينَ الزعفرانِ والأُشْنانِ والحبوبِ من الباقِلَّا والحِمَّصِ، والثَّمَر كالتمرِ (٣) والزبيبِ والوَرَقِ ونحو ذلك. أي: لا فرقَ بين مياهِ هذهِ الأشياءِ كلِّها، فإنْ تَغيَّر الماءُ بواحدٍ منها، سلبت الطَّهوريَّة، فلو تغيَّر به بعضُه، فما لم يتغيَّر، فطهورٌ، ولو تَغيَّر به فطهورٌ، ولو تغيَّر به ثم زالَ تغيُّره، عادت طَهوريَّته.

قالَ الدَّنُوشَري: وأمَّا الماءُ الذي سُلِق فيه البيضُ؛ فإنَّه باقٍ على طَهوريتِه، سواءٌ كان قليلًا أمْ كثيرًا؛ لأنَّه لم يختلط بطاهرٍ من أجزاء ما سلق فيه؛ لأنَّه ليسَ بطبخ معتادٍ، واحترزَ بقولِه: (تغير كثير) عن التغيُّرِ اليسيرِ، فإنَّه لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ. انظر ما ذكرَه الدَّنُوشَري والشارحُ.

لا يقال: يُشترطُ في المخالطةِ استهلاكُ الأجزاءِ، وما ذكرهُ وما ذكراه ليس فيه أجزاء تُستهلكُ؛ لأنَّا نقول: محلُّ ذلك فيما فيه أجزاء، كقطعِ الكافور، وما لا، فلا.

(في غير محل تطهير) متعلِّق بـ "تغير" أي: بأن يكونَ الماءُ مستعملًا في غسل نجاسة، فإنه ما دامَ على الأعضاءِ، فإنه طهورٌ ولو تغيَّر بالنجاسةِ. منه.


(١) ليست في الأصل، و (م).
(٢) "الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف" ١/ ٥٥.
(٣) في الأصل: "والتمر"، والمثبت من "الشرح الكبير"، وينظر "المغني" ١/ ٢٢.