للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثاني: طاهرٌ:

أو ترابٍ، أو لبعضِ طهارةٍ، أو لطهارةٍ مستحبةٍ، أو لإزالةِ خبثٍ، وأنَّه يُزيلُ خَبَثَ الرَّجلِ والخنثى، وأنَّه يرفعُ حدثَ الصَّغيرِ والأنثى. زادَ المصنفُ (١): جوازَ غسلِ رجلٍ ذكَرَه وأُنْثييهِ لخروجِ مَذْيٍ. انتهى. ووجههُ (٢) إلحاقهُ بالنَّجاسةِ إذْ لم يعتبرْ فيهِ نيَّةٌ ولا تسميةٌ، كما سيجيءُ.

القسمُ (الثاني) من أقسامِ الماءِ: (طاهرٌ) في نفسه

والحاصلُ: أنَّه على مقتضى ما ذكرَ من المحترزاتِ تصيرُ فضلةُ المرأةِ المذكورة لا ترفعُ حدثَ رجلٍ وخنثى مشكل بالغين إلَّا بسبعةِ قيودٍ: الأولُ: الخلوةُ. الثاني: المرأةُ. الثالثُ: المكلَّفةُ. الرابعُ: بماءٍ. الخامسُ: يسير. السادسُ: لطهارةٍ كاملةٍ. السابعُ: عن حدثٍ.

(الثاني: طاهرٌ) وحكمُه أنَّه لا يرفع حدثًا، ولا يزيلُ خبثًا، ولا يُستعملُ في طهارةٍ مندوبة، وإنَّما يُستعمل في العاداتِ دون العبادات، فيجوزُ شربُه، والطبخُ بهِ، والعجنُ، ونحو ذلك، وجعله المصنفُ في الوسطِ؛ لسلبِ أحدِ الوصفين منه وإبقاءِ الآخر، وبينَه وبينَ الطهورِ عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ؛ لاجتماعِهما في جوازِ الاستعمال في العاداتِ والعباداتِ، وبنفردُ الطاهرُ بالاستعمالِ في العاداتِ، فكلُّ طهورٍ طاهرٌ، ولا عكس.

وإذا اشترى ماءً قليلًا للشرب، فبانَ قد تُوضِّئ به، فهو معيبٌ؛ لأنَّه مستقذَرٌ شرعًا. ذكره في "النوادر" (٣). ولو وكلَّه في شراءِ ماءٍ وأطلقَ، فاشتراهُ، لم يلزمْ موكِّلًا قبولُه؛ لأنَّه معيبٌ، ولزمَ الوكيلَ حيثُ علمَ بالعيب ولم يرضه موكِّلُه، وإن جهلَ، فلهُ ردُّه، كما سيأتي التنبيهُ عليه في بابِه إن شاءَ اللهُ تعالى.


(١) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣٣، و"كشاف القناع" ١/ ٣٧.
(٢) في (م)، و (ز): "ووجه".
(٣) هو: "نوادر المذهب" لجمال الدين، أبي زكريا، يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع، المعروف بابن الصيرفي، فقيهٌ محدَّثٌ، له تصانيف منها: "آداب الدعاء" و"عقوبات الجرائم". (ت ٦٧٨ هـ). "ذيل طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٥، "الدر المنضد" ص ٣٧.