للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يقعُ بمعتدَّةٍ منه طلاقٌ ولو وُوجهت (١) به، ولا يصحُّ شرطُ رجعةٍ فيه.

وإنْ خالَعَها بلا عوضٍ، أو بمحرَّم، وقع رجعيًّا بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتِه. ويُكرَه أخذُه منها أكثرَ ممَّا أعطاها.

ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] فذكَر طلقتَيْن والخُلْعَ وتطليقةً بعدهما (٢)، فلو كان الخلعُ طلاقًا، لكان رابعًا.

وكناياتُ الخُلْع: بارأتُك، وأبرأتُك، وأبَنْتُكِ، لا يقع بها إلَّا بنيَّةٍ أو قرينةٍ، كسؤالٍ وبَذْلِ عِوضٍ.

ويصحُّ بكلِّ لُغَةٍ من أهلِها لا معلَّقًا.

(ولا يقعُ بمعتدَّةٍ منه) أي: من الخُلع (طلاقٌ، ولو ووجِهتْ) بِضمِّ الواو الأُولى، وسُكونِ الثانية، وكَسْرِ الجيمِ -أي: ولو خاطبها الزَّوجُ (به) أي: بالطلاق؛ لأنَّها بائنٌ كالأجنبية.

(ولا يصحُّ شَرْطُ رجعةٍ فيه) أي: في الخُلْعِ، ولا شرطُ خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وإن خالَعَها بلا عوضٍ) لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يملكُ فسخَ النكاحِ بغيرِ مقتضٍ يبيحُه (أو) خالَعَها (بمحرَّمٍ) يعلمانِه، كخمرٍ ومغصوبٍ، لم يصحَّ الخلعُ، و (وقع) الخلعُ طلاقًا (رجعيًّا) إنْ كان (بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتهِ) لخُلُوِّه عن العوض.

وإنْ خالعَها على عبدٍ، فبان حرًّا أو مستحَقًّا، صحَّ الخلعُ، وله قيمتُه.

(ويُكره أخدُه) أي: الزوجِ (منها) أي: من زوجتِهِ عِوَضًا (أكثرَ مما أعطاها).


(١) في المطبوع: "وجهت"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في الأصل: "بعدها".