للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ بذلتْه أمةٌ بلا إذنِ سيِّد، أو محجورٌ عليها، لم يصحَّ، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتِه.

فصل

وهو طلاقٌ بائنٌ ما لم يقع بلفظٍ صريحٍ فيه، وهو: خلعتُ، وفسختُ،

وفادَيْتُ بلا نيَّةِ طلاقٍ، فيكون فسخًا لا ينقصُ به عددُ الطلاقِ.

ويباحُ أيضًا إذا كرهت الزوجةُ خُلُقَ زوجِها أو نَقْصَ دينهِ، أو خافتْ إثمًا بتركِ حقِّه، إلَّا مع محبته لها، فيُسَنُّ صَبْرُها وعدمُ افتدائِها.

(وإن بذلتْه) أي: عوضَ الخُلْعِ، زوجةٌ (أمةٌ) وكان البَذْلُ (بلا إذن سيِّد) ها، لم يصحَّ الخُلْعُ (أو) بذل العِوضَ زوجةٌ (محجورٌ عليها) لصِغرٍ، أو سَفَهٍ، أو جُنونٍ ولو بإذْن وليٍّ (لم يصحَّ) الخلعُ؛ لخُلوِّه من بَذْلِ عوضٍ ممَّن (١) يصحُّ تبرُّعه.

(ويقعُ) الخلعُ المذكورُ، أي: يصيرُ طلاقًا (رجعيًّا) إنْ لم يكنْ قد تمَّ به العددُ، وكان الخلعُ (بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتِه (٢)) لأنَّه لم يستحقَّ به عوضًا، فإنْ تجرَّد عن لفظِ الطلاقِ أو (٣) عن نيَّتِه، فلَغوٌ.

فصلٌ

(وهو) أي: الخُلْعُ بلفظِ صريحِ الطَّلاقِ أو كنايته (طلاقٌ بائنٌ) لأنَّها بذَلت العِوضَ لتَملِكَ نفْسَها، وأجابها لسؤالها (ما لم يقع) الخلعُ (بلفظٍ صريحٍ فيه) أي: في الخُلْعِ (وهو) أي: الصَّريحُ فيه قولُ الزَّوج: (خَلعتُ) زوجتي (وفَسَخْتُـ) ــها (وفادَيْتُـ) ـــها (بلا نيَّةِ طلاقٍ) بأحدِ الألفاظِ المذكورة (فيكون) الخُلعُ حينئذٍ (فَسْخًا لا ينقصُ به عددُ الطَّلاق) رُوي عن ابن عباس (٤)، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾


(١) في (م): "من".
(٢) في (م): "بنيته".
(٣) في (ح) و (س): "و".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، وسعيد بن منصور (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة ٥/ ١١٢، والبيهقي ٧/ ٣١٦.