من عمل كحدَّادين ونجَّارين، ويلزمهما فعلُ ما تقبَّله أحدُهما، ومن مَرِضَ، أُقيم مقامَه بطلب شريكِه، والكسب بينهما.
ولا تصحُّ شركة دلَّالين.
الخامس: شركة المفاوضة: كأن يفوِّضَ كلٌّ منهما للآخَر كلَّ تصرُّف ماليٍّ وبدنيٍّ، وإن أَدخلا كسبًا نادرًا أو غرامةً،
يلتزمانِ في ذمَّتِهما (١)(من عملٍ كحدَّادين) يتقبَّلون حِدادةً (ونجَّارين) يتقبَّلون نِجارةً، وقصَّارين، وخيَّاطين (ويلزمُهما) أي: يلزمُ كلا من الشريكين (فعلُ ما تقبَّله أحدُهما) من عملٍ؛ لأنَّ مبناها على الضمانِ، فكأنَّها تضمَّنت ضمانَ كلِّ واحدٍ منهما عنِ الآخَرِ ما يلزمُه.
وتصحُّ مع اختلافِ صنائع، كقصَّار مع خيَّاطٍ، ولكلِّ واحدٍ منهما طلبُ أجرةٍ، ولمستأجرٍ دفعُها إلى أحدِهما، ومن تَلِفَتْ بيدِه بلا تفريطٍ، لم يضمن.
(ومن مَرِضَ) منهما، أو تَرَكَ العملَ؛ لعُذرٍ أَو لا (أُقيمَ) أي: لزمَه أن يستنيبَ من يقومُ (مقامَه) في العملِ؛ ليعملَ ما لزمَه للمستأجِر (بطلبِ شريكِه، والكسبُ) الحاصلُ من العملِ (بينهما، ولا تصحُّ شَرِكَةُ دلاَّلين) لأنَّ الشركةَ الشرعيَّةَ إمَّا وكالةٌ أو ضمانٌ، ولا وكالةَ هنا؛ لأنَّه لا يمكنُ توكيلُ أحدِهما على بيعِ مالِ الغيرِ. ولا ضمانَ؛ لأنَّه لا دَيْنَ بذلك يصيرُ في ذمَّةِ واحدٍ منهما، ولا تقبُّل عملٍ.
النوعُ (الخامسُ: شَرِكةُ المفاوضةِ: كأن يفوِّضَ كل منهما للآخَرِ كل تصرُّفٍ ماليٍّ وبدنيٍّ) بيعًا وشراءً في الذمَّةِ، ومضاربةً وتوكيلًا، ومسافرةً بالمالِ، وارتهانًا وضمانَ -أي: التزامَ- ما يرى من الأعمالِ، أو يشتركا في كل ما يثبتُ لهما وعليهما؛ فتصحُّ. وربحٌ على ما شَرطا، والوضيعةُ بقدرِ المالِ (وإن أدخلا) فيها كسبًا نادرًا) كوجدانِ لُقطَةٍ، أو رِكازٍ أو ميراثٍ (أو) أدخَلا فيها (غرامةً) كأرش جناية، وما يلزم أحدَهما من