للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن فعلَ، ضمنَ ثمنَه وعتقَ.

ولا يقسَمُ ربحٌ مع بقاءِ عقدٍ إلا باتِّفاقهما.

وإن تلفَ رأسُ المالِ أو بعضُهُ وبعدَ تصرُّفٍ أو خسرَ، حسبَ من الربحِ قبلَ قسمةٍ ناضًّا أو تنضيضِه مع المحاسبةِ.

تعليقٍ، أو إقرارٍ (١) بحرِّيَّته؛ لأنَّ عليه فيه ضررًا.

(فإن فعلَ) أي: اشترى من يعتقُ على ربِّ المالِ، صحَّ الشراءُ، و (ضمنَ) عاملٌ (ثمنَه) الذي اشتراه به؛ لمخالفتِه (وعتَق) على رَبِّ المالِ؛ لتعلُّقِ حقوقِ العقدِ به.

(ولا يُقسمُ ربحٌ مع بقاءِ عقدِ) المضاربةِ (إلا باتِّفاقِهما) لأنَّ (٢) الحقَّ لا يخرجُ عنهما، والربحُ وقايةٌ لرأسِ (٣) المالِ (وإن تَلِفَ رأسُ المالِ، أو) تلفَ (بعضُه) قبلَ تصرُّفٍ، انفسخت فيه المضاربةُ (وبعدَ تصرُّفٍ) ببيعٍ (٤)، ونحوِه (أو خسرَ) في إحدى سِلعتَينِ أو سَفرتَين، (حُسِبَ (٥)) أي: جُبِرَ ذلك التلفُ أو الخسرانُ (من الربحِ) ولم يستحق العاملُ شيئًا إلا بعد كمالِ رأس المالِ، ومحلُّ ذلك إذا وقعَ (قبل قسمه) أي: المالِ حالَ كونِه (ناضًّا) أي: نقدًا (أو) قبلَ (تنضيضِه) أي: تصفيتِه من العُروضِ، بجعلهِ كله نقدًا (مع المحاسبةِ) فإذا احتسبَا وعَلِما ما لهما، لم يُجبر خسرانٌ بعدَ ذلك ممَّا قبلَه؛ تنزيلًا للتنضيضِ مع المحاسبة (٦) منزلةَ المقاسمةِ.

وإن انفسخَ العقدُ، والمالُ عَرْضٌ أو دَينٌ، فطلبَ ربُّ المالِ تنضيضَه، لزمَ العاملَ.


(١) في (ح): "إقران".
(٢) في (ح): "لأنه".
(٣) في الأصل: "للرأس".
(٤) في الأصل: "بيع".
(٥) في (م): "جبر".
(٦) في (س): "الحاسبة".