للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو كان المالُ غيرَ نقدٍ، أو نُقْرةً، أو مغشوشًا كثيرًا، لم تصحَّ؛ كمضاربةٍ.

والوضيعةُ بقَدْرِ المالِ، ولا يشترطُ خَلطُ المالَيْنِ.

الثاني: المضاربةُ: كاتَّجرْ بهذا والربحُ بينَنا. فيتناصفاه.

وإن سُمِّيَ لأحدهِما، فالباقي للآخَرِ،

(أو كان المالُ) الذي أحضراه عندَ عقدِ الشركةِ (غيرَ نقدٍ) كعَرْضٍ، لم تصحَّ، نصًّا (أو) كان المالُ (نُقْرَةً (١)) وهي الفضَّةُ التي لم تُضربْ، لم تصحَّ؛ لأنَّها كالعَرْضِ (أو) كان المالُ نقدًا (مغشوشًا) غشًّا (كثيرًا، لم تصحَّ) الشركةُ؛ لعدمِ انضباطِ الغِشِّ (كمضاربةٍ) فإنَّها لا تصحُّ بعَرْضٍ، ولا نُقرةٍ، أو مغشوشٍ كثيرًا.

(والوضيعةُ) أي: الخسرانُ (بقدرِ المالِ) سواءٌ كانت (٢) لتلفٍ، أو نقصانِ ثمنٍ، أو غيرِ ذلك (ولا يشترطُ) لصحَّةِ الشركةِ (خلطُ المالَيْنِ) لأنَّ القصدَ الربحُ، وهو لا يتوقَّفُ على الخَلْطِ.

النوعُ (الثاني: المضاربةُ) من الضربِ في الأرضِ: وهو السفرُ للتِّجارةِ، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠] وتُسمَّى قِراضًا ومعاملةً.

وهي: دفعُ نقدٍ معلومٍ لمن يتَّجرُ فيه بجزءٍ مُشاعٍ معلومٍ من ربحِه (كاتَّجرْ بهذا) المالِ (والربحُ بيننا) أو: اتَّجرْ به، ولكَ نصفُ الربحِ، ولي نصفُه (فيتناصفاه (٣)) أي: يأخذُ كلٌّ منهما نصفَ الربحِ (وإن سُمِّيَ لأحدِهما) جزءٌ من الربحِ، وسُكتَ عن الآخَرِ، كـ: اتَجِرْ به ولك -أوْ: لي- ثلثُ الربحِ. (فالباقي) من الربحِ (للآخَرِ) المسكوتِ عَنْه.


(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: "قوله: نقرة. قال في"القاموس" [مادة: نقر]: النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة".
(٢) في (ح): "كان".
(٣) في (م): "فيتناصفانه".