للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو متفاوتًا؛ ليعملا فيه، والربحُ بينهما بحسبِ الشرِط. فينفذُ تصرُّفُ كلٍّ بحكم (١) المِلكِ في نصيبِه، والوكالةِ في نصيبِ شريكِه.

فإنْ لم يذكرِ الربحُ، أو شُرِطَ لأحدِهما جزءٌ مجهولٌ، أو دراهمُ معلومةٌ، أو ربحُ سِلعةٍ، أو سفرةٍ، ونحوِه،

والآخرُ فضَّةً (أو) كان (متفاوتًا) بأنْ أحضرَ أحدُهما مئةً، والآخرُ مئتين (ليعملا) متعلِّقٌ بـ "يُحضراه (٢) "، أي: ليعملَ الشريكانِ (فيه) أي: في (٣) المالِ جميعهِ (والربحُ بينهما بحسبِ الشرطِ) الذي يتَّفقانِ عليه، سواءٌ جعلا (٤) لكلِّ منهما من الربحِ بنسبةِ مالِه أو أكثر، ويصحُّ أنْ يعملَ فيه أحدُهما، ويكونَ له من الربحِ أكثر من مالِه، فإنْ كان بدونِه، لم يصحَّ، وبقدرِه إبضاعٌ (٥) (فينفذُ تصرُّفُ كلٍّ) منهما في الماليْن (بحكمِ المِلكِ في نصيبِه، و) بحكمِ (الوكالةِ في نصيبِ شريكِه) ويغني لفظ الشركة عن إذنٍ صريحِ في التَّصرُّف.

(فإن لم يذكر الربح) لم تصحَّ؛ لأنَّه المقصودُ من الشركةِ، فلا يجوزُ الإخلالُ به (أو شُرِطَ) بالبناءِ للمجهولِ (٦) (لأحدِهما جزءٌ مجهولٌ) كحصَّةٍ أو نصيبٍ من الربحِ، لم تصحَّ؛ لأنَّ الجهالةَ تمنعُ تسليمَ الواجبِ (أو) شُرطَ لأحدِهما (دراهمُ معلومةٌ) لم تصحَّ؛ لاحتمالِ أنْ لا يربحَها (٧)، أو لا يربحَ غيرَها (أو) شُرِطَ لأحدِهما (ربحُ سلعةٍ) كثوبٍ مجهولٍ أو معيَّنٍ (أو) ربح (سَفْرةٍ) معيَّنةٍ، أو مجهولةٍ (ونحوِه) كربحِ تجارةٍ في شهرٍ (٨)، أو عامٍ بعينه، لم تصحَّ؛ لأنَّه قد يربحُ في ذلك دونَ غيرِه، فيختصُّ به من شُرِطَ له، وهو منافٍ لموضوعِ الشركةِ.


(١) في المطبوع: "بحسب"، والمثبت من "هداية الراغب".
(٢) في (م): "يحضرانه".
(٣) ليست في (ح).
(٤) في الأصل: "أجعلا".
(٥) في (ح) و (م): "إيضاع".
(٦) في (س): "للمفعول".
(٧) في الأصل: "يربحا".
(٨) في (س): "أشهر".