للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإقرار على القولِ: مثلُ قولِ أبي بكرٍ بمحْضَرٍ منه لماعِزٍ: إن أقَررْتَ أربعاً رجَمَكَ رسولُ الله (١)، فهو كقوله لماعِزٍ: إن اقرَرْتَ أربعاً رجمتُك.

ألا تراه لم يَتجاوزْ عن قول الخطيب: من يطعِ اللهَ ورسولَه فقد رَشِد، ومن يَعصِهما فقد غَوَى، بل قال له: "بئس الخطيبُ أنت، أسِيَّانِ هما؟ قل: ومن يعصِ اللهَ ورسولَه فقد غَوى" (٢)، فأقَرة على الجمعِ بين اسمِ اللهِ واسمِه بالواو، وهي للجمع، ولم يُقِرة على التَّثْنيةِ في "يعصِهما" (٣) حسبَ ما جاءَ به الكتابُ العزيزُ: {والله ورسولُه أحقُّ أن يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢]، ولم يَقُلْ: يُرضُوهما.

وكذلك لما سمعَ رجلًا يقولُ: الرجل يجدُ مع امرأتِه رجلًا؛ إن قتلَ قتلتُموه وإن تكلمَ جَلَدتُموه، وإن سكتَ سكتَ على غَيْطٍ، أم كيف يَصنع (٤)؟ فلم يُنكِرْ عليه ذلك، فكان إقراراً له على ذلك، فكأنه قال: إن قتلتَ قَتلتك، وإن تَكلَّمتَ بالقَذْفِ جلدتُك، وإن سكتَّ فاسْكُتْ على غيظٍ منك.


(١) سلف تخريجه في الصفحة (٤١) من الجزء الأول.
(٢) رواه أحمد ٤/ ٢٥٦ و٣٧٩، ومسلم (٨٧٠)، وأبو داود (١٠٩٩) و (٤٩٨١)، والنسائي ٦/ ٩٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣٣١٨)، وابن حبان (٢٧٩٨)، والحاكم ١/ ٢٨٩ من حديث عدي بن حاتم. وليس عندهم جيمعاً: "أسيان هما؟ ".
(٣) في الأصل: "يعصيهما".
(٤) راجع تخريجه في الصفحة (٤١) من الجزء الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>