(٢) تحرفت في الأصل إلي: "قال". (٣) ذلك أن جمهورَ أصحابِ أبي حنيفة يرون أن قول الصحابيِّ حجةٌ، وخالف الكرخي وأبوزيد إذا كان قول الصحابي ممّا يدرك بالاجتهاد والقياس. انظر"أُصول السرخسي" ٢/ ١٠٥ - ١١٣، و"الفصول في الأصول" للجصَّاص ٣٦١/ ٣ - ٣٦٦، و"ميزان الأصول" ٢/ ٦٩٧ - ٧٠٣. (٤) زيادة يستقيم بها السياق. (٥) للإمام الشافعي في حجية قول الصحابي قولان، جديد وقَديم: القول الجديد: إنه ليس بحجة، فلا يخصُّ به العموم. والقول القديم: إنه حجة، فيخصُّ به؛ لأنه على هذا القول يكون قول الصحابي مقدَّماً على القياس، فإذا جاز التخصيصُ بالقياس، فلأن يجوزَ بقول الصحابي من بابِ أولى. والراجح المعتمد عند الشافعية هو القولُ الجديد، فلا يجوزُ تخصيص العموم بقول الصحابي. انظر"المستصفى" ٢/ ١١٣، و"التبصرة": ١٤٩، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦، و"البحر المحيط" ٣/ ٣٩٨ - ٤٠٤.