(٢) وهو القول المختار عند الشافعية، انظر "التبصرة": ١٢٧، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٣٢٤، و"المحصول" ٢/ ٣٧٠، و"البحر المحيط" ٣/ ١٣٦. (٣) نص الأمامُ أبوالوليد الباجي في "إحكام الفصول" على أن أقل الجمعِ عند أكثر الأصحاب هو ثلاثة، وهو المشهور عن مالك رحمه الله، وقال عبد الملك بن الماجشون، والقاضي أبوبكر، والقاضي أبوجعفر السمناني: إنَّ أقل الجمع اثنان. انظر "إحكام الفصول" ١/ ١٥٣ - ١٥٤، و"تنقيح الفصول":٢٣٣. (٤) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي، أبوعبد الله الأزدي، لُقب بنفطويه لشبهه بالنفط لأدمته ودمامته، كان من علماء العربية الأفذاذ، صنف "غريب القراَن" و"المقنع"، توفي سنة (٣٢٣ هـ) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٧٥، "طبقات النحويين واللغويين": ١٧٢. (٥) محمد بن داود الظاهري، تقدمت ترجمته ١/ ١٨٥. (٦) من أصحاب الشافعي الذين قالوا بان أقل الجمع اثنان: الإمام الغزالي حيث نصَّ عليه في "المستصفى" ٢/ ٩٢. (٧) هو الباقلاني، تقدمت ترجمته ١/ ١٢٤. (٨) انظر "الإحكام" لابن حزم ١/ ٣٩١، و"المعتمد" ١/ ٢٣١.