وقالَ أحمدُ: إذا قال حكايةَ الحال كما جرى فهو أحبُّ إليَّ.
فقد أجازَ قولَه: حدَّثني وأخبرني فيما سمع منه، أو قرأ عليه فأقرَّ به، وجعلَ الأَوْلَى حكايةَ الحال، وبها قالَ أصحاب أبي حنيفة والشَّافعي.
والرواية الثانية: لا يجوز أن يقولَ: أخبرني وحدَّثني إلا ممَّا يسمعه من لفظهِ، ولكن يقولُ: قرأته، أو قرئَ عليها، نصَّ عليها أيضاً، قال: الأعجب إليَّ أن يحكي كما سمع، إن قرئَ عليه أو قرأه قال ذلك، وإنْ قرأه الشيخُ قال: حدثني أو أخبرني (١).
فصلٌ
في أدلةِ مَنْ أجازَ ذلك
إنَّ الحاكمَ إذا قالَ للمدَّعَى عليه: ما تقول فيما ادُّعي عليك؟ فقال: نعم؛ فإنَّه يكونُ إقراراً، وكذلك إذا قرأَ الشاهدُ الكتابَ، وقالَ المشهودُ عليه: نعم؛ جازَ للشَّاهد أن يشهدَ عليه بالإقرارِ بهذا القدر.
فصلٌ
في شبَهِ مَنْ منعَ ذلك
فمنها: أنَّ قولَه: حدَّثني وأخبرني، يقتضي أنْ يكونَ المقروءُ عليه قد
(١) وهو ما أيده الشيرازي في "التبصرة" ص ٤٥، وأبو الحسين البصري "في العتمد" ٢/ ٦٤٤، واختاره الغزالي في "المستصفى" ١/ ١٦٥، ونصره الآمدي في "الإحكام" ٢/ ١٤٢.