للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشارت عليه أُمُ سلمة بأنْ يخرجَ فيذبحَ، فخرجَ فذبحَ هديه، فاتبعوه في ذلك (١).

ولمَّا سمع تحرُّجَهم من استقبالِ القبلةِ في البنيان بالحاجة، ورويَ (٢): أنهم تَحَرَّجُوا من استقبالِ بيت المقدس بالحاجة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَقد فعلوها؟ حَوِّلُوا مَقْعَدتي (٣) إلى القبلة" (٤)، فجعلَ تحويلَ مقعدته مبالغةً في البيانِ لهم، ولو لم يكن حكْمُهُم حُكْمَه، لما كان في ذلكَ بيانٌ للجوازِ، وهذا كُله يرجعُ إلى أنّه يُتَّبعُ في أفعالِه، كما يُتَّبع في أمره.

وممَّا يَعضُد هذا: أنَّهم لما اختلفوا في الإكْسَال والإنزال، وقال قوم: الماءُ من الماءِ، وقال قوم: إذا التقى الخِتانان، وجب الغسل أنزلَ أو لم يُنزِلْ، وكَثُرَ خِلافُهم في ذلك، أنفذَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألها فلمَّا أخْبَرَت بأنها كانت تفعلُه ورسولُ الله، وأن التقاءَ الخِتانين بمُجرَّدِه كان يغتسل منه (٥)، لم تَزِد على الإخْبارِ بفعْلِه، فأخذَ عمرُ النَّاسَ


(١) أخرجه البخاري (٢٧٣١)، وأبو داود (٢٧٦٥) من حديث سلمة بن
الاكوع رضي الله عنه. وانظر ٣/ ٢٥٨.
(٢) في الأصل: "فروي".
(٣) في الأصل: "مقعدي".
(٤) أخرجه أحمد ٦/ ٢٣٩، وابن ماجه (٣٢٤) من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث أعلّه البخاري وأحمد، وصحح البخاري وقفه، وزعم ابن حزم أنه ساقط، لكن قال النووي رحمه الله تعالى: إسناده حسن. هذا وقد فصَّل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المحلى" ١/ ١٩٥ - ١٩٨ الأقوال في الحديث ورجّح أخيراً: أنه صحيحٌ على شرط مسلم.
(٥) أما حديث عائشة رضي الله عنها: فأخرجه أحمد ٦/ ١٦١، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>