من إناءٍ واحدٍ ٥٤ - [منَ الجَنابةِ].
١٠ - باب تفريق الغسْل والوُضوءِ
٧٤ - ويذكَر عن ابن عُمر أنَّه غسَل قَدَميْه بعد ما جَفَّ وَضُوءُه.
١١ - باب مَن أَفرَغ بيمينهِ على شِمالهِ في الغسْل
(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المشار إليه آنفاً).
١٢ - باب إذا جامَعَ ثم عاوَدَ، ومَن دارَ على نسائِه في غسْل واحد
١٥٣ - عن محمد بن المنتشر قالَ: ذكرتُه لعائشةَ، (وفي روايةٍ: سألت عائشة، فذكَرت قولَ ابن عمرَ: ما أحبُّ أن أصبحَ محرماً أنْضَخُ طِيباً ١/ ٧٢) (٤) فقالتْ: يَرحمُ الله أَبا عبدِ الرحمنِ، كنت أُطيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فيطُوفُ على نسائهِ ثم يصبحُ مُحْرِماً يَنضخُ (٥) طِيباً.
١٥٤ - عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدورُ (وفي روايةٍ: يتطوَّف ٦/ ١١٧) (وفي أخرى: يطوف ٦/ ١٥٥) على نسائه في الساعة الواحدة (وفي روايةٍ: في ليلةٍ واحدة ٦/ ١١٧)، (وفي أخرى: في الليلة الواحدة ٦/ ١٥٥) مِنَ الليل والنهار، وهنّ إحدى عشرة، (وفي رواية: وله يومئذ ٦/ ١٥٥)، (وفي أخرى:
٥٤ - هذه الزيادة معلقة عند المصنف رحمه الله تعالى، ولم يخرجها الحافظ.
٧٤ - وصله الشافعي (رقم ٧٠ "ترتيب السنن") بسند صحيح عنه. لكن فيه أنه توضأ
بالسوق دون رجليه ثم دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
(٤) قلت: زاد مسلم (٤/ ١٢ - ١٣): "لأن أطّلي بقطران أحب إليَّ من أن أفعل ذلك".
قلت: وقد أنكر ذلك عليه تبعاً لعائشة إبراهيم النخعي وغيره، كما سيأتي في (٢٥ - الحج/١٨ - باب".
(٥) بالخاء المعجمة، وهو أكثر من (النضح) بالحاء المهملة كما قال الأصمعي. وقال ابن كيسان: إنه بالمعجمة لما ثخن، وبالمهملة لما رقّ.