للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحازمي١ - وأحمد في (مسنده) ٢، والدارقطني والبيهقي في (سننيهما) ٣، من طرق عن:

يزيد بن عبد الملك٤، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه به، واللفظ الذي ساقه ابن القَيِّم هو لفظ الشافعي، إلا أن فيه "ليس بينه وبينه شيء"، لكنه عند الحازمي - من طريق الشافعي - كما ساقه ابن القَيِّم. ولفظ الإمام أحمد: "من أَفْضَى بِيَدِهِ إلى ذَكَرِهِ، ليس دونه سِتْرٌ، فقد وَجَبَ عليه الوضوء". وهو عند البيهقي مختصر، ولفظه: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فعليهِ الوضوء"، لكن أخرجه من وجه آخر، ولفظه: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وَجَبَ عليه وضوء الصلاة".

والحديث من هذا الطريق ضعيف؛ لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي، لكن تابعه عليه نافع بن أبي نعيم٥.

فقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ٦، والطبراني في (الصغير)


١ الاعتبار: (ص٤٣) .
(٢/٣٣٣) .
٣ قط: (١/١٤٧) ح٦. هق: (١/١٣٠، ١٣٣) .
٤ ابن المغيرة بن نوفل بن الحارث الهاشمي النوفلي، ضعيف، من السادسة /ق. (التقريب ٦٠٣) .
٥ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاريء، المدني، مولى بني ليث، وقد ينسب لجده، صدوقٌ ثَبْتٌ في القراءة، من كبار السابعة، مات سنة ١٦٩هـ/ فق. (التقريب٥٥٨) .
٦ الإحسان: (٢/٢٢٢) ح ١١١٥.
(١/٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>