للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمُ ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً"١.

وكذا إذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث، أو: يبلغ به، ونحو ذلك مما تقدم، فإنه مرفوعٌ أيضاً، قال ابن الصلاح: "ولكنه مرفوع مرسل"٢.

وقد نَقَلَ السخاوي - رحمه الله - عن ابن القَيِّم كلاماً في مسألة: قول الراوي عن التابعي: يرفعه أو يبلغ به، فقال في ذلك: " ... مرسل مرفوع بلا خلاف، ولذا قال ابن القَيِّم: جزماً"٣.

فالسخاوي - رحمه الله - يستند إلى ما قرره ابن القَيِّم في نفي الخلاف بين أهل العلم في تحديد اصطلاح "مرسل مرفوع"، وعزا ذلك كالإجماع إلى أهل العلم مستدلاً على ذلك بكلام ابن القَيِّم في المسألة.

المسألة الثانية: في قول الصحابي: أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو حَرَّمَ كذا، أو: أوجب كذا.

قال ابن القَيِّم رحمه الله: "وقول الصحابي: حرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو: أَمَرَ بكذا، وقضى بكذا، وأوجب كذا: في حكم المرفوع اتفاقاً عند أهل العلم، إلا خلافاً شاذّاً لا يُعْتدُّ به، ولا يُؤْبَهُ له".


١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٢٤ - ٢٥) .
٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص٢٥) .
٣ فتح المغيث: (١/١٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>