للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوري، وأيوب، وحماد: عن أبي الزبير، وأوقفوه على جابر"١. وضعفه مرفوعاً أيضاً: الشيخ الألباني٢ رحمه الله.

قال البيهقي رحمه الله - بعد أن رَجَّحَ وقفه -: "وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر، مع ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" ٣. وقال الحافظ ابن حجر: "وإذا لم يصحّ إلا موقوفاً، فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، والقياس يقتضي حله؛ لأنه سمك، لو مات في البر لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء، أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر"٤.

فتحصَّلَ من ذلك: أن ابن القَيِّم - رحمه الله - قد أصاب في إعلاله الرواية المرفوعة، وتقديم الموقوفة عليها، وأن ابن القطان لم يُصب حين ذهب إلى تقوية المرفوع، وبالله التوفيق.


١ شرح السنة: (١١/٢٤٥) .
٢ ضعيف ابن ماجه: (ح ٦٩٩) ، وضعيف الجامع: (ح ٥٠٢١) .
٣ السنن: (٩/٢٥٦) . وانظر: التمهيد: (١٦/٢٢٦ - ٢٢٨) .
٤ فتح الباري: (٩/٦١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>