للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) ١من طريق: حفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن: الأعمش به، ولفظه عن عمر: "لا نُجِيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة".

وأخرجه الدارقطني في (سننه) ٢ - ومن طريقه البيهقي٣- من طريق: محمد بن فضيل، عن الأعمش به، ولفظه عن عمر رضي الله عنه: "لا نَدَعُ كتاب الله لقول امرأة لعلها نَسِيَتْ".

وأخرجه الدارقطني - أيضاً - في (سننه) ٤من طريق: أسباط بن محمد ومحمد بن فضيل، كلاهما عن الأعمش به، ولفظه كالذي قبله.

هكذا رواه هؤلاء عن الأعمش، عن إبراهيم بدون زيادة قوله: "وَسُنَّةَ نَبيِّنَا".

وذكر الدارقطني - رحمه الله - أنه اخْتُلِفَ فيه على حفص بن غياث عن الأعمش، فرواه طلق بن غنام عن حفص، عن الأعمش، فقال فيه: "وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا". فَوَهِمَ على حفص في ذلك؛ لأن الذين رووه عن حفص بدون هذه الزيادة أثبت منه وأحفظ٥.


(٥/١٤٦) .
(٤/٢٤) ح ٦٩.
(٧/٤٧٥) .
(٤/٢٧) ح ٧٥.
٥ علل الدارقطني: (٢/١٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>