للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (من لحم يباع مثله)، داخل في صورة المسألة حتى إذا اشترى عشرين رطلًا من لحم غير سمين لا يقع [على] (١) الآمر، بل يقع لنفسه؛ لأنه يكون خلافًا إلى شر، وإنما لزم الموكل عشرة أرطال بنصف درهم؛ لأن [المقصود] (٢) عشرة أرطال، وقد حصل، فأما عندهما يلزم الموكل عشرون [أرطالًا] (٣)، لأن [المقصود] (٤) الحاصل بدرهم، وقد حصل من الدرهم هذا القدر يلزم كله على الموكل.

قوله: ([وليس] (٥) له أن يشتري لنفسه، وإذا وكله بشراء شيء بعينه، فليس له أن يشتريه لنفسه)؛ لأن الوكالة تعلقت بالعين المأمور بشراها للموكل، فإذا أراد أن يشتريها لنفسه، فقد قصد إبطال الوكالة، فلم يكن له ذلك، والحيلة فيه أن يشتريه لنفسه بأن اشترى [بالعروض] (٦)، أو اشترى أكثر مما وكّله، أو وكّل الوكيل وكيلًا، فاشترى وكيل الوكيل عند غيبة الوكيل، فلو اشترى عند حضرة الوكيل يقع [على] (٧) الموكل، فصار كأن الوكيل اشتراه [لنفسه] (٨).

قوله: (والوكيل بالخصومة)، الخصم والجذب جانبه، وفي المخاصمة


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عن".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مقصوده".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "رطلا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مقصوده"
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فليس".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالعرض".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عن".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بنفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>