للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشَّهيد

[الشَّهيد: من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلمًا. ولم تجب بقتله ديةُ، فيكفَّن فيصلَّى عليه، ولا يغسَّل.

أمَّا التَّكفين فإنَّما يكفَّن به في ثيابه؛ لما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال في قتلى أحدٍ: "زمّلوهم بثيابهم وكلومهم ودمائهم" (١).

وأمَّا الصَّلاة عليه؛ فلما روي عن رسول الله عليه السلام: "أنَّه صلَّى على قتلى أُحدٍ صلاته على الميِّت" (٢)؛ فلأنَّه مات على حال الإسلام غير مفارقهم بجماعتهم، وأمَّا نفي الغَسلِ لما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه لم


(١) أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب: حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير، (٣٩/ ٦٤)، رقم الحديث: ٢٣٦٥٩. البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب الشَّهيد ومن يصلِّي عليه ويغسل، باب: المسلمين يقتلهم المشركون في المعترك فلا يغسَّل القتلى ولا يصلَّى عليهم، ويدفنون بكلومهم ودمائهم، (٤/ ١٧)، رقم الحديث: ٦٨٠٠.
(٢) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: الصَّلاة على الشَّهيد، (٢/ ٩١)، رقم الحديث: ١٣٤٤. ونصُّه: عن عقبة بن عامر: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا، فصلَّى على أهل أُحدٍ صلَاته على الميت، ثمَّ انصرف إلى المنبر، فقال: "إني فرط لكم، وأنا شهيدٌ عليكم، وإنَّي واللَّه لَأنظر إلَى حوضي الآن، وإنَي أعطيت مفاتيح خزائن الأرضِ - أو مفاتيح الأرضِ - وإني واللَّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>