للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الهبة]

الأصل في جواز الهبة قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١)، وقال النبي - عليه السلام -: "تهادوا تحابوا" (٢)، والهدية، والهبة واحدة.

قال: (الهبة تصح بالإيجاب، والقبول، والقبض)؛ لأن الهبة تبرع في حال الحياة، فصار كالوصية بعد الموت، والإيجاب، والقبول شرط لتمامها كذلك الهبة، وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لا يتم الصدقة إلا بالقبض الهبة تمليك باختيار، والصلح تمليك [بغير] (٣) اختيار، ففي الصلح عن إقرار لابد له من خصومة سابقة على الصلح، [فلهذا] (٤) يحتاج إلى الصلح، فلو لم يكن خصومة أصلًا لما أقدم على الصلح، أو نقول: لما فرغ [عن] (٥) التمليك بعوض شرع في التمليك بغير عوض، والأخرى من المناسبة الخاصة بينهما أن الصلح لدفع [التشاجر، والتخاصم، والتجاذب


(١) سورة النساء، ج ٤، آية ٤.
(٢) البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس، رقم الحديث: ١١٩٤٦، ج ٦، ص ٢٨٠. ونصه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَهَادُوا تَحَابُّوا". قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٤٤): "حسن".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بدون".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ولهذا".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>