للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(دواترده) (١)، [و] (٢) يقال: تغابنوا، أي: غبن بعضهم بعضًا.

قوله: (الوكيل بما عزّ وهان)، الصورة الواحدة مخصوصة، وهو ما إذا وكل شخصًا بأن باع دراهمه بالدنانير، أو باع الدنانير بالدراهم لا يجوز [بغبن] (٣) فاحش بالإجماع؛ لأنه يكون وفي معنى التوكيل بالشرى، لأن كل واحد يكون مشتر أو بائعا، وقد ذكرنا أن [الغبن] (٤)، الفاحش غير متحمّل في التوكيل بالشراء، فينبغي أن لا يكون الغبن متحملًا في بيع المقايضة، لأنه لا يكون كل واحد مشتريا، وبائعا، [فالشيخ] (٥) لم يذكر الحكم في بيع المقايضة صريحا.

قوله: (يجوز فيما يتعاين)، إذا كان ذلك الشيء ليس له قيمة معلومة، أما إذا [كان] (٦) [له] (٧) قيمة معلومة كالخبز واللحم، وإن قلت الزيادة [غير] (٨) محتملة، فلا يلزم الأمر، فإذا صحت الوكالة عندهما يجوز بيعه بالدراهم والدنانير، فعند الشافعي (٩) - رحمه الله -: يجوز بنقد البلد، ولا يجوز [بالعروض] (١٠).


(١) ألفاظ فارسية.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "بيع".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "الغش".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "قال الشيخ"، وفي (خ) "والشيخ".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كانت".
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فغير".
(٩) انظر: الشيرازي، المهذب، (مصدر سابق)، (٢/ ١٧٠).
(١٠) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالعرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>