للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجاذب من الجانبين، والجواب القطع، فالجواب يقطع الكلام، فالوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند علمائنا الثلاثة - رحمهم الله - خلافًا لزفر - رحمه الله -، فأما الوكيل بالقبض وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافًا لهما، فقوله: (الوكيل بقبض الدين)، إنما قيد الدّين؛ لأن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلًا بالخصومة بالإجماع، ففي ظاهر الرواية الوكيل بالتقاضي يكون وكيلًا بالقبض، أما المتأخرون يقولون لا يكون وكيلًا بالقبض؛ لأنه قد يؤتمن على التقاضي، ولا يؤتمن على القبض.

قوله: (وإذا [قر] (١) الوكيل بالخصومة)، إقرار الوكيل إذا كان الوكيل من جانب المدعي إقرار ببطلان دعواه، [وإن] (٢) كان من جانب [مدعى] (٣) عليه يكون إقرارًا بلزوم الحق، فهذا الإقرار عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ومحمد - رحمه الله - يصح إقراره في مجلس القضاء، ولا يصح إقراره في غير مجلس القضاء إلا أنه يخرج من الخصومة، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز في مجلس القضاء، وفي غير مجلس القضاء، وعند الشافعي (٤)، وزفر - رحمه الله - لا يجوز في مجلس القضاء، وفي غير مجلس القضاء إلا أنه يخرج من الخصومة.

قوله: (فإن وكّله بشري عبد بغير عينه فاشترى عبدًا، فهو للوكيل إلا أن يقول: نويته بالشرى للموكل، أو يشريه بمال الموكل)؛ لأنه ليس في وقوع الشراء إبطال لعقد الوكالة؛ لأن الوكالة باقية بخلاف ما إذا نوى


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أقر".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وإذا".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المدعي".
(٤) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٦/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>