للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه صار كأن بيع الموكل لم يوجد، [فيملك] (١) الوكيل بيعه، [ولهذا] (٢) لو قبل الموكل بدون القضاء على الرد لا يملك الوكيل البيع؛ لأنه لا يرتفع بيع الموكل، فعلم أن بيع الموكل [مبطل] (٣) لبيع الوكيل، فينعزل.

قوله: (إلا في عبده ومكاتبه)؛ لأنه لم يوجد الإخراج عن ملكه؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

قوله: (والوكيل بالبيع بما عزّ وهان، وبأي ثمن كان يجوز بيعه)، أما الوكيل بالشرى يجوز بيعه بمثل القيمة والفرق، وهو أن [التوكيل] (٤) بالبيع توكيل في التصرف في ماله، [والتصرف في ماله] (٥) يجوز كيفما كان، أما التوكيل بالشرى تصرف في ملك الغير وهو المبيع؛ لأن المقصود في الشرى هو المبيع لا الثمن، وإن كان يجب الثمن على الموكل في الشراء، لكن الثمن غير مقصود، فإذا كان تصرفًا في ملك الغير يجوز على وجه المشروع، وهو الشراء بمثل القيمة، والزيادة بما يتغابن الناس في مثله، واختلفوا في الذي يتغابن الناس ذكر في "شرح الطحاوي" نصف دينار في عشرة دنانير، وقال نصير بن يحيى: في العروض (ده [و] (٦) نيم) (٧)، وفي الحيوان (ده يازده) (٨)، وفي الدور والعقار ..........................


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "فملك".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) [فلهذا].
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "يبطل".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الوكيل".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ألفاظ فارسية.
(٨) ألفاظ فارسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>