للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متعلقًا بقوله لا يصلي لا يجوز الصلاة وإن كان خارج المسجد.

قوله: (فإذا حملوا) في الحديث من حمل جنازة غُفر مغفرة موجبة وفي الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة غفر منه أربعين كبيرة [وتفسير الحمل] (١) بأن يكون يمين الحامل موازيًا بيمين (٢) يمين (٣) الميت فأولًا يبدأ من جانب رأس الميت ثم رجلين (٤) ثم يتحول خلف الجنازة ولا يتحول قبل الجنازة لأن التقدم على الجنازة مكروه فإذا تحول من خلف الجنازة وحمل من جانب الرأس ثم بالرجل كما فعل في المرة الأولى.

قوله: (يلحد) (٥) يحتمل أن يكون مجهول بلحد ويحتمل أنه مجهول [ويلحد أحد] (٦) القبر وألحده ويقال قبر ملحود [وملحوُّدٌ] (٧).

قوله: (بسم الله) أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك (٨).


(١) في (ب): "وتفسيرا لحمل ".
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (خ).
(٤) في (ب): "برجليه ".
(٥) قال الماتن: "يدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يصطح ".
(٦) في (ب) "يلحد لحد".
(٧) في (ب): "وملحد".
(٨) قال الماتريدي: هذا ليس دعاء للميت؛ لأنَّه إن مات على ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز أن يبدل حاله، وإن مات على غير ذلك لم يبدل أيضا، ولكن المؤمنين شهداء الله في أرضه، فيشهدون بوفاة الميت على الملة، وعلى هذا جرت السنة. ينظر: الموسوعة الفقهية=

<<  <  ج: ص:  >  >>