للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومسكينة: اسم امرأةٍ، فَعُلِمَ أنَّ الصَّلاة جائزةٌ على القبر.

وبدأ [بالثَّناء في الصَّلاة، وفي الحديث: "من بدأ] (١) بالثَّناء قبل الدُّعاء قمرٌ (أي جديرٌ) أن يستجاب ". [وروي] (٢) عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال موقوفةٌ … (٣) و (٤) محبوسةٌ حتَّى يصلَّي عليَّ " (٥)، فبعد الثَّناء يصلِّي على النَّبي عليه السلام.

قوله: (لا يصلَّى على ميتٍ في مسجدٍ جماعة) قوله (٦) في مسجدٍ يتناول مسجد الجامع وغيره؛ لأنَّ المسجد (٧) الجامع مسجد جماعةٍ أيضًا.

قوله: (في مسجد) جارٍ مجرور، فلابدَّ من متعلق فلو كان متعلقًا بقوله على ميت يجوز الصلاة إذا كان الميت خارج المسجد لأن قوله في مسجد يكون صفة (٨) فإذا لم يكن في (٩) هذه الصفة تجوز (١٠) الصلاة وأما إذا كان


= علم الدين (ت: ٧٤٥ هـ)، تح: ماهر ياسين الفحل، ط: شركة غراس للنشر والتوزيع، كتاب: الجنائز، باب: الصَّلاة على القبر، (٢/ ٩٢ - ٩٣)، رقم الحديث: ٥٩٤.
(١) سقط من (خ).
(٢) في (ب): " روي ".
(٣) زاد في (ب): "والدعوات ".
(٤) سقط في (ب).
(٥) ينظر: الطَّبراني، المعجم الأوسط، (مرجع سابق)، (١/ ٢٢٠)، رقم الحديث، ٧٢١. ونصُّه: عن علي قال: "كل دعاءً محجوبٌ حتَّى يصلَّي على محمدٍ وآل محمدٍ".
(٦) في (ب): "فقوله ".
(٧) في (أ): "مسجد".
(٨) زاد في (ب): "ميت ".
(٩) سقط من (ب).
(١٠) في (أ): "يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>