للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الإثم فظاهر؛ لإنه عصى الله ﷿ لقوله: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾.

وأما فساد النسك، فلقضاء الصحابة بذلك (١)، وورد فيه أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة (٢).


(١) قال ابن المنذر في «الإجماع» ص (٦٣): «وأجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجاً قابل».
وقال ص (٧٦): «وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد».
والقول بفساد الحج ورد عن عمر، وعلي، وأبي هريرة «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما، ثم عليهما حج من قابل والهدي».
أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٨١) بلاغاً، ومن طريقه «البيهقي» (٥/ ١٦٧).
ورواه البيهقي (٥/ ١٦٧) عن عطاء عن عمر، وهو منقطع كما في «الجوهر النقي» (٥/ ١٦٧).
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة كما في «الملحق» (١٣٦)؛ والبيهقي (٥/ ١٦٧)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٩٠) وقال: «مرسل عن عمر، لأنه عن مجاهد عن عمر، ولم يدرك مجاهدُ عمرَ»، وانظر: «التلخيص» (٢/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) وورد عن ابن عمر وابن عباس : «فساد نسك من جامع أهله، والمضي فيه، والحج من قابل، والهدي».
أخرجه ابن أبي شيبة كما في «الملحق» (١٣٧)؛ والدارقطني (٣/ ٥٠)؛ والبيهقي (٥/ ١٦٧)، وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح».
(٢) ومن ذلك ما رواه يحيى ابن أبي كثر قال: أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم ـ شك الراوي ـ أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرسول ، فقال لهما: «اقضيا نسككما، وأهديا هدياً، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى».
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١٤٠)؛ ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٦٧)، وقال: «هذا منقطع».
وقال ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٨٣): «رجاله ثقات مع إرساله، ورواه ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>