للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحَّة هذه القِصَّة، ولكن يكفي ما ذكرنا من الدَّليل والتَّعليل، ومع هذا لو لم يجد إِلا هذا المكان المتشقِّقَ كان بوله فيه جائزاً.

ومَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِه، ..........

قوله: «ومسُّ فرجِه بيَمِينِهِ»، يعني: يُكْرَهُ لقاضي الحاجة مسُّ فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفَرْجَين، لأن «فرج» مفردٌ مضافٌ والمفردُ المضاف يَعمُّ، والفَرْجُ يُطلق على القُبُل والدُّبُر، فيُكره أن يمسَّ فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة: «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول، ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يَتَنَفَّسْ في الإِناء» (١).

ومن تأمَّل الحديثَ وَجَدَ النبيَّ قَيَّده بحال البول، فالجملة: «وهو يبول» حال من فاعل «يمسُّ».

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القَيد، هل هو مرادٌ بمعنى أن النهيَ وارد على ما إِذا كان يبول فقط، لأنه رُبَّما تتلوَّث يده بالبول، وإِذا كان لا يبول فإِن هذا العضو كما قال النبيُّ : «إنما هو بَضْعَة منك» (٢)، حينما سُئل عن الرَّجل يمسُّ


(١) رواه البخاري، كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧) واللفظ له.
(٢) يأتي تخريجه: ص (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>