للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقفُ غَيْرُ الحَائِضِ بَيْنَ الرُّكْنِ والبَابِ دَاعِياً بِمَا وَرَدَ وَتَقِفُ الحائِضُ ببَابِه وَتَدْعُو بِالدُّعَاء …

قوله: «ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعياً بما ورد»، أي: الحاج إذا ودع يقف بين الركن، أي: الحجر الأسود والباب، أي: باب الكعبة، ومسافته قليلة.

قال في الروض: «يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين»، وهذا يسمى «الالتزام» عند أهل العلم، والمكان هذا يسمى «الملتزم»، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي (١)، وإنما جاءت عن بعض الصحابة (٢).

فهل الالتزام سنة، ومتى وقته، وهل هو عند القدوم، أو عند المغادرة، أو في كل وقت؟

وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي ، لكن الصحابة كانوا يفعلون ذلك عند القدوم.

والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم، وهو


(١) أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الملتزم (١٨٩٨)؛ والبيهقي (٥/ ٩٢) عن عبد الرحمن بن صفوان وضعفه المنذري في «تهذيب السنن» (١٨١٨)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود في المناسك/ باب الملتزم (١٨٩٩)؛ وابن ماجه في الناسك/ باب الملتزم (٢٩٦٢)؛ وعبد الرزاق (٩٠٤٣، ٩٠٤٤)؛ والدارقطني (٢/ ٢٨٩)؛ والبيهقي (٥/ ٩٣) عن عبد الله بن عمرو ، وضعفه المنذري في «تهذيب السنن» (١٨١٩)؛ والبيهقي وابن التركماني في «الجوهر النقي».
(٢) صح ذلك عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق (٩٠٤٧) بسند صحيح كما قال الحافظ في «الدراية» (٢/ ٣٠، ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>