للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفن ولا يصلى عليه، وبعد أربعة أشهر يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما روي عن عثمان «أنه أخرج عن الجنين» (١) وإلا فليس فيه سنة عن الرسول ، ولكن يجب أن نعلم أنّ عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإن لم ترد عن النبي سنة تدفع ما سنه الخلفاء، فسنة الخلفاء شرع متبع، وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي (٢) ذلك بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (٣)، أما من أنكره من المُحدَثين، وقال: إنه بدعة وضلل به عثمان فهو الضال المبتدع.

لأن عثمان سنَّ الأذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي ، ولو وجد سببه في عهد الرسول ولم


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٢).
وأخرج عبد الله بن أحمد في مسائله (٨٠٦) عن حميد عن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل».
وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٣)؛ وعبد الرزاق (٥٧٨٨) عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل».
(٢) أخرج البخاري في الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة (٩١٢) عن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء».
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦) وأبو داود في السنّة/ باب في لزوم السنّة (٤٦٠٦) والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنّة (١٦٧٦) وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين (٤٢) عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٥) والحاكم (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>