للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينزِلُ عند المنارة البيضاء شرقيِّ دمشق، فلا يَحِلُّ لكافرٍ يجد ريح نَفَسِهِ إلا مات، ونَفَسُهُ ينتهي حيث ينتهي طَرْفُهُ ـ وهذه من آيات الله ـ فيلحق الدَّجَّال عند باب اللُّدِّ في فلسطين فيقتله هناك (١)، وحينئذٍ يقضي عليه نهائياً، ولا يقبل عيسى إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويريق الخمر (٢)، فلا يُعبد إلا الله.

وعلى هذا؛ فالجزية التي فرضها الإسلامُ جَعَلَ الإسلامُ لها أمداً تنتهي إليه عند نزول عيسى، ولا يُقال: إن هذا تشريع مِن عيسى؛ لأن الرسول أخبر بذلك مقرِّراً له، فَوَضْعُ الجزية عند نزول عيسى من سُنَّة الرسول ، لأن سُنَّة الرسول هي قوله، وفِعْلُه، وإقراره، وكونه يتحدَّث عن عيسى بن مريم مقرًّا له، هذا من سُنَّتِهِ، وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرعٍ جديد ولا أحد يأتي بشرعٍ جديد بعد محمد ، فليس إلا شرعُ محمَّد إلى يوم القيامة.

تنبيه: قال بعضُ أهل العِلْمِ: إن الرُّسل الذين أنذروا قومهم به لم ينذروهم بعينه، وإنما أنذروهم بجنس فِتنتِه، يعني: أنذروهم من الدَّجَاجِلة، ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع مِن التَّحريف؛ لأن الرَّسول أخبر بأنه ما مِن نبيٍّ إلا أنذر به قومَه،


(١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال (٢٩٣٧) (١١٠).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب قتل الخنزير (٢٢٢٢)؛ ومسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبيناً محمد (١٥٥) (٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>