للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد تحصل بالتتبع الوقوف على آثار في ذلك عن علي رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه ساقها عبد الرزاق (١) والبيهقي (٢) وهي تفيد قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى فإن عاد عزر ولا قطع ومنها:

عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يقطع إلا اليد والرجل- وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجى) رواه عبد الرزاق (٣) والبيهقي (٤) . قال ابن حجر وسنده صحيح (٥) . وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه ثم

أتى به الثانية فقطعه، ثم أتى به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي لا تفعل. إنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه. رواه عبد الرزاق (٦) . والبيهقي (٧) . وقال ابن حجر وسنده حسن (٨) .

ج- بيان الاتفاق في هذه العقوبة.

ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل اليسرى في السرقة بعد اليد اليمنى وهذا محل اتفاق بين أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم. كما حكاه ابن قدامة (٩) وابن هبيرة (١٠) بل حكى عليه الإجماع ابن الهمام (١١) .


(١) انظر: المصنف ١٠/١٨٦- ١٨٨.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٨/٢٧٢- ٢٧٥
(٣) انظر: المصنف ١٠/١٨٦.
(٤) انظر: السنن الكبرى ٨/٢٧٤
(٥) انظر: المصنف فتح الباري ١٢/١٠٠.
(٦) انظر: المصنف ١٠/١٨٦.
(٧) انظر: ٨/٢٧٤.
(٨) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٠٠.
(٩) انظر: المغنى ١٠/٢٧١.
(١٠) انظر: الإفصاح ٢/٤١٧.
(١١) : شرح فتح القدير ٥/١٥٤.

<<  <   >  >>