للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهب الجمهور:

اختيار ابن القيم هذا يخالف فيه مذهب الجمهور من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية والرواية الثابتة عن الإمام أحمد وهو: أن مقدار حد الشارب ثمانون جلدة، كما حكاه النووي (١) وابن قدامة (٢) وابن

حجر (٣) وابن الهمام (٤) .

أدلتهم:

استدلوا بما يلي:

١- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين (٥) . فهذا حديث نص لما ذهبوا

إليه.

رد هذا الدليل:

لكن هذا الحديث قد روي بأسانيد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها به ابن دحيه (٦) في كتابه (وهج الجمر في تحريم الخمر) (٧) وعبد الرزاق في (مصنفه) (٨)

بإسنادين كلاهما مرسلاً عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد رواه جماعة الحفاظ وقرروا أنه لا يصح عن رسول الله منهم ابن


(١) انظر: شرح مسلم ١١/٢١٦.
(٢) انظر: المغنى ١٠/٣٢٩.
(٣) انظر: فتح الباري ١٢/ ٧٠- ٧٢.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/٨٣.
(٥) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٧/١٥١.
(٦) هو: عمر بن الحسن بن دحية الكلبي المتوفى سنة ٦٣٣ هـ. (انظر الأعلام للزركلي ٥/٢٠١) .
(٧) انظر: تلخيص الحبير لابن حجر ٤/٧٢.
(٨) انظر: ٧/٣٧٩- ٣٨٠

<<  <   >  >>