للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل في هذا:

هو أقضية الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم ذكر بعضها وفيه يقول ابن

عبد البر (١)

(ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٢) .

د- بيان محل الخلاف في هذه العقوبة.

ثم اختلفوا فيما وراء ذلك إذا سرق ثالثة ورابعة على قولين:

القول الأول:

أنه لا يقطع في الثالثة بعد قطع اليد والرجل بل يحبس وهذا هو مذهب الحنفية والمعتمد لدى الحنابلة (٣) .

وهم يريدون من سجنه: تخليده في السجن حتى يموت كما صرّح به ابن الهمام (٤) وهو ظاهر المذهب الحنبلي كما في (المغنى) (٥) وغيره. ودليلهم في هذا: أقضية الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم والله أعلم.

القول الثاني:

أنه يقطع في الثالثة يسري يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فإن سرق خامسة عزر


(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٠٠.
(٢) الآية رقم ٣٨ سورة المائدة.
(٣) انظر: المغنى ١٠/ ٢٧١، والإفصاح ٢/٤١٧، وشرح فتح القدير ٥/١٥٤. (٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٥٤.
(٥) انظر: المغني ١٠/ ٢٧١.

<<  <   >  >>