للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

وهو قبول شهادة القاذف إذا تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به فقال (١) : (والثاني: تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك) .

أدلة هذا القول:

ذكر ابن القيم أدلة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشة المانعين لهم فيها وبيانه على التفصيل الآتي:

١- الدليل من الكتاب.

استدلوا على أن الاستثناء في آية القذف وهو قوله تعالى ( ... إلا الذين تابوا) (٢) الآية عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله تعالى (٣) (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون) . ولا يعود على الجملة الأولى وهو قوله تعالى (فاجلدوهم ثمانين جلدة لإجماع المسلمين على أن حد القذف لا يسقط بالتوبة. وفي بيان استدلالهم يقول ابن القيم (٤) :

(قال الآخرون، واللفظ للشافعي: والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر) ثم قال ابن القيم:

(قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد، فإن المسلمين مجمعون

على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة: إن الاستثناء يرجع إلى ما


(١) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢. وانظر ما يأتي: المغنى لابن قدامة ١٢/ ٧٦ فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٧٥. بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٧١ نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٩١. جواهر الإكليل على مختصر خليل ٢/٢٣٥.
(٢) الآية رقم ٥ سورة النور.
(٣) الآية رقم ٤ سورة النور.
(٤) انظر: أعلام الموقعين ١/١٢٣

<<  <   >  >>