للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتاب "المسح على الجوربين" للشيخ العلامة محمد جمال الدين القاسمي -رَحِمَهُ اللهُ- (ص ١٣ - ١٥): "وهذا إسناد صحيح.

أحمد بن شعيب؛ هو النسائي الحافظ صاحب السنن.

عمرو بن علي؛ هو الفلاس، الحافظ الحجة.

أبو زياد سهل بن زياد الطحان؛ ثقة، ترجمه البخاري في "الكبير" (٢/ ٢/ ١٠٣ - ١٠٤) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ١/ ١٩٧)، فلم يذكرا فيه جرحًا، فهو ثقة عندهما. وذكره ابن حبان في "الثقات" كما في "لسان الميزان" (ج ٣/ ص ١١٨). وذكر أن الأزدي قال فيه: "منكر الحديث"، دون بيان سبب الجرح. والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات، فلا يؤبه لتجريحه إذا تفرّد به.

والأزرق بن قيس؛ تابعي ثقة مأمون، مترجم في التهذيب، وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله.

ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتفِ بالفعل، بل صرّح بأن الجوربين "خفان، ولكنهما من صوف".

وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة، قبل دخول العُجمة واختلاط الألسنة.

فهو يبين أن معنى "الخف" أعم من أن يكون من الجلد وحده، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليها (١). إذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد، فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرًا للخفّ في أن يكون من الجلد. وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخفاف إذ ذاك.


(١) علّق الشيخ الألباني قائلًا: "قوله: ويمنع وصول الماء إليها" قلتُ: لعل هذا القول سبق قلم من العلامة أحمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ-، فإنه ليس في أثر أنس المذكور هذا القيد أو الشرط، بل هو أعم من ذلك، بدليل أن الصوف لا يمنع وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة. فأرى أن الصواب حذف هذا القول من سياق كلام العلامة -رَحِمَهُ اللهُ-، لأنه لا دليل عليه كما سبق، ولأنه أليق بموضوع رسالة العلامة القاسمي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، الذي اختار جواز المسح على الجورب الرقيق، وهو الحق. وهذا القول ينافيه مما لا يخفى" اهـ.