(٢) انظر: التعريفات للجرجاني (٢٧٤). (٣) مجموع الفتاوي (٩/ ١٤٥). وانظر: مجموع الفتاوي (٥/ ١٠٥، ٣٢٨) (٩/ ١٤٧)، الصفدية (٢/ ٦)، درء تعارض العقل والنقل (٥/ ٣٢٥)، بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٣٧٨)، منهاج السنة النبوية (٢/ ٥٨٦). وإنما أطلق على هذه المسألة: (القدر المشترك) -مع أنها من قبيل المتواطئ المشكك كما تقدم-لأن الكلام بعد هذا الإطلاق يوضح المراد به، وهو القول بأن الاشتراك كان في (معان) ذهنية، فليس الاشتراك هنا في مجرد اللفظ الذي لا يكون معه أدنى علاقة في المعنى بين المشتركين. على أن شيخ الإسلام قد بين في بعض مناظراته صحة التعبير بالاشتراك عن الأشياء المتواطئة باعتبار القدر المميز بينها، انظر: مناظرة في الحمد والشكر ضمن مجموع الفتاوي (١١/ ١٤١ - ١٤٢)، وعلى العموم فإذا فهم المعني تجوز في التعبير عنه بالمصطلحات المقاربة.