يأمر الله المؤمنينن إذا كانوا مع رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- على أمر جامع ألا يفارقوا مجلسه كلهم أو بعضهم إلاَّ بإذنه. وأكَّد هذا الأمر بما وطأ له من ذكر الإيمان بالله ورسوله تنبيهاً على أنه من مقتضاهما، وبقرنه بهما وجعله ثالثاً لهما تعظيماً لشأنه، وتنبيهاً على ملازمته لهما ممن صدق فيهما (١). حتى كان غير المستأذنين لا إيمان لهم، وبإعادته في الجملة الثانية، ببيان أن الذين يستأذنون هم دون غيرهم الثابتون في إيمانهم المستمرون عليه، تعريضاً بالذين لا يستأذنون وتقبيحاً لحالهم، بأنهم لا ثبات لهم في الإيمان ولا استمرار منهم على العمل به، فليسوا بالمؤمنينن ولا بالذين يؤمنون.
ثم جعل الخيار لرسوله في الإذن وعدم الإذن لهم إذا استأذنوه لبعض شأنهم تعظيماً لأمر الاجتماع وتعظيماً للصالح العام وتوكيداً لحق الإمام على الجماعة لحفظ الإجتماع وتتميم الأعمال.
ثم أمره أن يستغفر لهم، فقد يكون العذر دون الاضطرار، وقد يكون ما فاته من بركات الاجتماع، وحسنات المشاركة فيه بالرأي والإهتمام، وتكثير السواد- بسبب ذنب كان منهم في أمر غير الاجتماع، وأكد هذا الأمر بأنه الكثير المغفرة لعباده الدائم الرحمة بهم.
[الأحكام]
لما كان الاجتماع شُرع للمصلحة، والذهاب بدون استئذان حُرِّم للمفسدة، فالمشروعية والتحريم دائمان بدوام المصلحة والمفسدة: فأحكام الآية مستمرة الأحكام عامة للمسلمين في كل زمان وكل مكان، مع أئمتهم وقادتهم المقدمين منهم فيهم في كل ما يعرض من اجتماع لصالح عام.