١٤٠٨: ٨٠٢١: ولا عاد: ١: قلت: تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة.
١٤٠٩: ٨٠٢٧: ذلك: ١: قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم، فقال: لا بأس به، إنما حرم الله المسفوح. وقالت نحوه عائشة وغيرها، وعليه إجماع العلماء.
قال عكرمة: لولا هذه الآية لا تبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود.
قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عرق أو مخ. وقد تقدم هذا في البقرة.
١٤١٠: ٨٠٣٣: الأصابع: ١: تفسير ابن كثير: (٢/ ١٨٥) .