للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: ٣٢٦) وابن كثير (٣/ ٣٤٧) والقرطبي (٧/ ١٢٠) وأحمد (٢/ ٣٨١) والمنثور (٣/ ٥١) .

١٤٠٧: ٨٠١١: البرمة: ١: قوله: «البرمة» أي: القدر.

٨٠١٤: اليهود: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٢١٢) . قلت:

حكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال لقوله عليه السلام:

«أحلت لنا ميتتان ودمان» .

رواه أحمد (٢/ ٩٧) والبيهقي (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧) وشرح السنة (١١/ ٢٤٤) ونصب الراية (٤/ ٢٠١، ٢٠٢) والخفاء (١/ ٦٠) والعلل (١٥٢٤) وابن كثير (٣/ ١٢، ١٩٣، ٢٥٨) والشفع (١٧٣٤) والمنثور (١/ ١٦٨) وإتحاف (٢/ ٣١٥، ٦/ ٢١٧، ٧/ ١٢٢) والفتح (٩/ ٦٢١) .

١٤٠٨: ٨٠٢١: ولا عاد: ١: قلت: تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة.

١٤٠٩: ٨٠٢٧: ذلك: ١: قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم، فقال: لا بأس به، إنما حرم الله المسفوح. وقالت نحوه عائشة وغيرها، وعليه إجماع العلماء.

قال عكرمة: لولا هذه الآية لا تبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود.

قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عرق أو مخ. وقد تقدم هذا في البقرة.

١٤١٠: ٨٠٣٣: الأصابع: ١: تفسير ابن كثير: (٢/ ١٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>