قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ
٤٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ: وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ أَيْ: وَاللَّهُ قَدْ طَهَّرَهُ مِنَ الْفَظَاظَةِ وَالْغِلْظَةِ، وَجَعَلَهُ رَحِيماً قَرِيباً رَؤُوفاً بِالْمُؤْمِنِينَ. وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
٤٤١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا سَلَمَةُ قَالَ محمد ابن إِسْحَاقَ: لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ أَيْ لَتَرَكُوكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاعْفُ عَنْهُمْ
٤٤١١ - وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَاعْفُ عَنْهُمْ أَيْ: تَجَاوَزْ عَنْهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
٤٤١٢ - وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَيِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَشَاوِرْهُمْ في الأمر
[الوجه الأول]
٤٤١٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٤٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنْبَأَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا تُشَاوَرَ قَطُّ إِلا عَزَمَ اللَّهُ لَهُمْ بِالرُّشْدِ وَالَّذِي يَنْفَعُ.
٤٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ قَالَ: مَا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِالْمَشُورَةِ إِلا لِمَا يَعْلَمُ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ.
٤٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ قَالَ: قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ، وَرُبَّمَا قَالَ:
لَيْسَ لَهُ إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ.