للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ - وَفِيهِ: (تَكْرَارُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَوْضِعِ إِذَا وَقَعَتْ صُورَةُ انْفِصَالٍ)

١٥ - وَفِيهِ: (أَنَّ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ)

١٦ - وَفِيهِ: (جُلُوسُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَجُلُوسُ أَصْحَابِهِ مَعَهُ)

١٧ - وَفِيهِ: (التَّسْلِيمُ لِلْعَالِمِ وَالِانْقِيَادُ لَهُ)

١٨ - (وَالِاعْتِرَافُ بِالتَّقْصِيرِ)

١٩ - (وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْبَشَرِيَّةِ فِي جَوَازِ الْخَطَأ)

٢٠ - وَفِيهِ: (أَنَّ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ لَا مَا زَادَتْهُ السُّنَّةُ فَيُنْدَبُ) (١)

٢١ - وَفِيهِ: (حُسْنُ خُلُقِهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلُطْفُ مُعَاشَرَتِهِ)

٢٢ - وَفِيهِ: (تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فِي الْمَجْلِسِ لِلْمَصْلَحَةِ)

وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُ عَلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ أَخَلَّ بِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ (٢)


(١) قال العلامة ابن باز -رحمه الله-: في هذا نظر والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق لأن السنة تفسر القرآن وما أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو مما أمر الله به ا. هـ
(٢) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ومعه العدة للصنعاني (٣/ ٣٢٣)

<<  <   >  >>