للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وَفِيهِ نَظَرٌ: لِأَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَمَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعَادَةِ فَسَأَلَهُ التَّعْلِيمَ فَعَلَّمَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: (أَعِدْ صَلَاتَكَ عَلَى هَذِه الْكَيْفِيَّة) أَشَارَ إِلَى ذَلِك ابن الْمُنِيّرِ وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ مَزِيدُ بَحْثٍ فِي ذَلِكَ.

[تكرار النبي -صلى الله عليه وسلم- للأمر ثلاثا]

(١٦) قَوْلُهُ: (ثَلَاثًا)

فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ: «فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا» (١)

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ: «فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ» (٢)

وَتَتَرَجَّحُ الْأُولَى:

• لِعَدَمِ وُقُوعِ الشَّكِّ فِيهَا

• وَلِكَوْنِهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ مِنْ عَادَتَهِ اسْتِعْمَالُ الثَّلَاثِ فِي تَعْلِيمِهِ غَالِبًا (٣).


(١) رواية ابن نمير بهذا اللفظ رواها البيهقي في السنن الكبرى، الصلاة، باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير (٢/ ١٥) وفي السنن الصغرى، الصلاة، باب فرض الصلاة وسننها (٣٢٦). ورواية البخاري فيما رأيته مطبوعا عندنا اليوم، في الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام (٦٢٥١)؛ بلفظ: «فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا». وعند ابن ماجه: «قَالَ فِي الثَّالِثَةَ»
(٢) كل الألفاظ التي وقفت عليها لرواية أبي أسامة فيها «قَالَ فِي الثَّالِثَةِ» والشك إنما جاء في رواية إسحاق بن منصور عند البخاري عن ابن نمير كما تقدم بلفظ: «فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا». لكن بين القسطلاني أن ذلك واقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني. انظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٩/ ٣٨٧).
(٣) روى البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه (ح ٩٥) عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ «إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا».

<<  <   >  >>