(٢) استدل بعضهم بقوله هنا «وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك» على أن النفي في قوله «فإنك لم تصل» هو نفي كمال وهذا غير مسلم به، بل يقال: إن الانتقاص يستلزم عدم الصحة ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة ولهذا قال شيخ الإسلام: العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست واجبة … وعلى هذا قوله «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك» فقد بين أن الكمال الذي نفي هو هذا التمام الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها وكذلك في الحديث الآخر «فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته». ويؤيد هذا بأنه أمره أن يعيد الصلاة ولوكان المتروك مستحباً لم يأمره بالإعادة ا. هـ وينظر لتمام البحث القواعد النوارنية لابن تيمية، والصلاة لابن القيم، وفتح الباري لابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني عند شرح الحديث. (٣) تفرد بها يحيى بن علي بن يحيى وهو مجهول كما تقدم.