للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم: «يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه (١)».

الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: «كان أحدنا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش، وللآخر القدح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢)» الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان، حدثني الفضل، حدثنا عياش بن عباس: أن شييم بن بيتان أخبره، أنه سمع شيبان القتباني. الحديث. ابن لهيعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني: شيبان القتباني. قيل فيه: مجهول. وبقية رجالهما ثقات.

قوله: " لعل الحياة ستطول بك " فيه علم من أعلام النبوة؛ فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار. وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين.

قوله: " فأخبر الناس " دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية، قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود.

قوله: " أن من عقد لحيته " بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم. قاله الجوهري قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا، ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع. وفيه " أن من عقد لحيته في الصلاة ".


(١) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧)، سنن أبو داود الطهارة (٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٠٩).
(٢) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧)، سنن أبو داود الطهارة (٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٠٨).