للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: " أو تقلد وترا " أي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع: " أو تقلد وترا يريد تميمة ".

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات، وسألهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟

قوله: «أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه (١)» قال النووي: أي برئ من فعله، وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى له.

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا «لا تستنجوا بالروث ولا العظام؛ زاد إخوانكم من الجن (٢)» " وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ لما روى ابن خزيمة والدارقطني، عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران (٣)».

قوله: " وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». رواه وكيع " هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا؛ لأن سعيد تابعي وفيه: فضل قطع التمائم؛ لأنها شرك.

ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب تصانيف، منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته. ومات سنة سبع وتسعين ومائة.

وقوله: " وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ". وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة، ولم يثبت له سماع منها، مات سنة ست وتسعين، وله خمسون سنة أو نحوها.

قوله: " كانوا يكرهون التمائم - إلى آخره " مراده بذلك: أصحاب عبد الله بن مسعود، كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد، وعبيدة


(١) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧)، سنن أبو داود الطهارة (٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٠٩).
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٥٠)، سنن الترمذي الطهارة (١٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥٩).
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٢)، سنن الترمذي الطهارة (١٦)، سنن النسائي الطهارة (٤١)، سنن أبو داود الطهارة (٧)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٣٩).