للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي.

يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة، ويقع منه خطأ، ويكون بجانبه شخص غير مصل، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح على المصلي؟ وهذا يحدث - أيضا - حينما يدخل شخص المسجد، وقبل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام، فهل له أن يفتح عليه - وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: جواز فتح غير المصلي على المصلي.

وهو مذهب الجمهور "المالكية" (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: عدم جواز فتح غير المصلي على المصلي.

وهو مذهب الحنفية.


(١) انظر: التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، النوادر والزيادات ١/ ١٨٠.
(٢) انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام للأقفهسي: ١٧٦.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧.