للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٥٥) حفر داخل الحرم:

إذا حفر بئرا في ملكه أو في موات وكان ذلك البئر داخل حدود الحرم ضمن الصيد الواقع فيه في الأصح (١). ذكر هذا الشافعية.

(قلت) هل يعتبر ذلك صيدا للحيوان الواقع؟ وهل يعد صائدا وهو لم ينو الصيد بحفره؟ والقاعدة تقول: " المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو بالتعدي " (٢)، فيه نظر والله أعلم.


(١) الرملي، النهاية ٧/ ٣٥٣، الشربيني، المغني ٤/ ٨٣.
(٢) المجلة ١/ ٨٣ م ٩٣.