للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال:

((. . . وأيضًا فهذا عمومٌ قد خُصَّ منه المسبوق بحديث أبي بَكْرَةَ وغيره، وخُصَّ منه الصلاة بإمامَيْن، فإنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم، لما صلَّى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة، قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ولم يَستأنِفْ قِرَاءَةَ الفاتحةِ؛ لأنَّه بَنَى على صلاةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه)) (١)

وحتى لو لم نقلْ: إنَّ هذا الفرض قد سقط عن المأموم، فإنَّ القيامَ والقِراءَةَ كلاهما قد حصل للمأموم؛ أمَّا القيامُ فقد حصلَ عندما كبَّر للصلاة وهو في حال الوقوف، وأمَّا القِراءَةُ فقد حصلت له بقِرَاءَة الإمام، كما سبق ذلك عند حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٢)، والله أعلم.

٣ - وأمَّا ما قاله ابنُ حَزْمٍ من أنَّ زيدَ بنَ وَهْبٍ لما قام يقضي ما سبقه به الإمامُ عند دخوله مع ابن مسعود، دلَّ على ((إيجاب القضاء. .)) فهذا غير مسلَّم له، فهو قد احتجَّ بذلك على أنه فِعْلُ صحابيٍّ، وقد سبق نقلاً عن ابن حَجَر وابنِ عبدِ البَرِّ: أنَّه ليس صحابيًّا، بل هو معدودٌ في كبار التابعين.


(١) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)): ٢٣/ ٢٩٠. ') ">
(٢) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٩).