للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لا يدلُّ على إيجاب القضاء؛ لأنَّ الرواياتِ التي سبقت (١) فيها ما يدلُّ على أنَّ ابن مسعود أقعده وأخبره بالإجزاء والاعتداد بالرَّكْعَة، وعندئذ قعد ولم يصلِّ، فقد قال: «فأخذَ عبدُ اللهِ بيدِي فأَجْلَسَنِي، وقالَ: إنَّك أَدْرَكْتَ».

فهو كان يرى عدم إدراك الرَّكْعَة حتى أخبره عبدُ الله بنُ مسعود رضي الله عنه بأنه قد أَدْرَكَ. ولم يُنْقَل أنه صلَّى أو قضى تلك الرَّكْعَة بعد أن أخبَرهُ عبدُ الله بأنه قد أَدْرَكَ.

فكيف إذن يقال: إنَّ هذا يدلُّ على وجوب القضاء؟

٤ - وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ، رضي الله عنه: «إِذَا أَدْرَكْتَ القومَ رُكُوعًا لم تعتدَّ بتلك الرَّكْعَةِ».

فإنَّه مخالفٌ للآثار الصحيحة الثَّابتة، ومنها ما هو مرويٌّ عنه رضي الله عنه، وكذلك: سنده ضعيف؛ من أجل عنعنة ابن إسحاق، ومن أجل مَعْقِلٍ، فإنَّه لم يوثِّقْه أحد غيرُ ابنِ حِبَّان، وقال الأزْدِيُّ: متروك (٢)


(١) انظر فيما سبق، ص (١٩٢). ') ">
(٢) قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) ٧/ ٧٢ وفي ((الاستذكار)) ١/ ٨٢: ((روي من طريق فيه نظر. . . وهذا قول لا نعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار، ولا من علماء التابعين، وقد روي معناه عن أشهب)). وقال ابن الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) ١/ ١٩٧: ((غريب. وفي طبقات العبادي أن ابن خزيمة روى في ذلك خبرًا مسندًا، وأنه قول أبي هريرة. ورواه الدارقطني في ((علله)) من رواية معاذ رضي الله عنه – وضعَّفه)). انظر: ((العلل الواردة في الأحاديث)) للدارقطني: ٦/ ٥٨ - ٥٩. وقال ابن حجر في ((تلخيص الحبير)):٢/ ٤١ - ٤٢ ((المعروف عن أبي هريرة موقوفًا، أما المرفوع: فلا أصل له)). وانظر: ((فتح الباري)) لابن رجب: ٧/ ١١٤، ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام)) لأبي الحسنات اللكنوي، ص (٩٨).