للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعريف السمعاني: (المال ما يميل طباع الناس إليه، ولهذا سمي مالا، وطباع الناس يميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثاني الحال، فيكون مالا مثل الأطفال، والجحوش للحمر، والمهر للأفراس).

وبالنظر في هذه التعريفات للشافعية نستخلص عدة عناصر للمالية عند الشافعية وهي:

١ - كونه ذا قيمة تلزم متلفه. وهو -فيما يبدو لي- إمكان المعاوضة الذي ذكرناه عند الحنفية والمالكية.

٢ - الانتفاع به، فيخرج من ذلك: ما لا ينتفع به لقلته أو لخسته، وما لا قيمة له مما يطرحه الناس كما عبر به الشافعي -رحمه الله تعالى-.

ويعني هذا: دخول المنفعة، والدين في مسمى المال.

رابعا: تعريف الحنابلة للمال:

- تعريف الفتوحي: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (١).

- تعريف الحجاوي: (وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة) (٢).


(١) منتهى الإرادات للفتوحي تحقيق عبد الغني عبد الخالق (١/ ٢٥٦)
(٢) الإقناع الحجاوي (٢/ ١٥٦)